فصل: بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

(سُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُنْقَطِعٍ لِلَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- فِي أَرْضٍ قَفْرَةٍ مَعْزُولٍ عَنْ النَّاسِ مُغْتَنِمٍ لِلْخَيْرِ هَلْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ مُقِيمٌ بِبَلْدَةٍ يُقِيمُ الْجَمَاعَةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِقَامَةَ بَيْنَ النَّاسِ بِبَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لِأَجْلِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهِمَا أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ عَنْ النَّاسِ بِبَرِّيَّةٍ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا فِي دِينِهِ مِنْ الْإِقَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ ضَرَرًا فِي دِينِهِ فَالِانْقِطَاعُ فِي بَرِّيَّةٍ أَفْضَلُ.
(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الْقَاضِي زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ السِّوَاكِ وَالْخَبَرِ الْوَارِدِ فِيهِ وَالْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: يُحْمَلُ خَبَرُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ صَلَاتُهَا وَصَلَاةُ الِانْفِرَادِ بِسِوَاكٍ أَوْ بِدُونِهِ، وَالْخَبَرُ الْآخَرُ أَعْنِي قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا سِوَاكٍ» عَلَى مَا إذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ وَالْأُخْرَى بِدُونِهِ فَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْهَا بِدُونِهِ بِعَشْرٍ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِلَا سِوَاكٍ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِسِوَاكٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَهَلْ هَذَا الْحَمْلُ صَحِيحٌ مُقَرٌّ عَلَيْهِ، وَالْعَشَرَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَتَانِ أَوْ لَا وَهَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي التَّنَاقُضُ أَوْ لَا بَيِّنُوا لَنَا الْجَوَابَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَبْسُوطًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ شَيْخِنَا يُحْمَلُ خَبَرُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ صَلَاتُهَا وَصَلَاةُ الِانْفِرَادِ بِسِوَاكٍ أَوْ بِدُونِهِ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا حَيْثُ اتَّفَقْنَا فِي وُجُودِ السِّوَاكِ فِيهِمَا أَوْ انْتِفَائِهِ فِيهِمَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَالْخَبَرُ الْآخَرُ إلَى قَوْلِهِ: وَالْأُخْرَى بِدُونِهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ، وَجَمَاعَةٌ فُضِّلَتَا عَلَى صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بِلَا جَمَاعَةٍ وَلَا سِوَاكٍ فَلِلْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَلِلسِّوَاكِ عَشَرَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْهَا بِدُونِهِ بِعَشْرٍ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِلَا سِوَاكٍ بِعَشْرٍ، وَهِيَ الْبَاقِيَةُ فِي مُقَابَلَةِ السِّوَاكِ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعْدَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي فِي مُقَابَلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِلَا سِوَاكٍ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِسِوَاكٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَنَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ هِيَ الْبَاقِيَةُ مِنْ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي لِلْجَمَاعَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ عَشَرَةٍ مِنْهَا لِلسِّوَاكِ فَالْحَمْلُ صَحِيحٌ مُقَرٌّ عَلَيْهِ، وَالْعَشَرَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَتَانِ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَنَاقُضٌ وَلَا مُخَالَفَةٌ.
(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ رَكَعَ إمَامُهُ، وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ شَكَّ فِي كَوْنِهِ مُوَافِقًا أَوْ مَسْبُوقًا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ أَمْ يَقْطَعَ وَيُتَابِعَ لِيُدْرِكَ الرُّكُوعَ مَعَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ عَلِمْنَا وُجُوبَ الْفَاتِحَةِ عَلَيْهِ وَشَكَكْنَا فِي تَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَحَمُّلِهِ فَيَتَأَخَّرُ وَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ وَهِيَ الطَّوِيلَةُ فَإِنْ سُبِقَ بِذَلِكَ تَابَعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ نَامَ مُتَمَكِّنًا فِي تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْتَبَهَ فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا مَاذَا يَفْعَلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقُومُ وَيَقْرَأُ وَيَجْرِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ كَمَا لَوْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ، وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْبُوقٍ، وَلَا فِي حُكْمِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَزْحُومِ حَيْثُ يَرْكَعُ مَعَ إمَامِهِ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَوَجَدَهُ رَاكِعًا إلْزَامُهُ بِمَا فَاتَ فِيهِ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ هَذَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اقْتَدَى فِي تَشَهُّدِهِ الْأَخِيرِ بِمَنْ يُصَلِّي قَائِمًا مَاذَا يَفْعَلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّيَادَةِ بَلْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ بِالنِّيَّةِ وَسَلَّمَ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ قَطْعًا لِقَطْعِهِ الْقُدْوَةَ بِعُذْرٍ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ فِي تَشَهُّدِهِ، وَطَوَّلَ الدُّعَاءَ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ مَعَهُ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَنْ اقْتَدَى فِي الْمَغْرِبِ بِمُصَلِّي الرُّبَاعِيَّةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُ الْإِمَامِ فِي جُلُوسِهِ إحْدَاثُ مُصَلِّي الْمَغْرِبِ حَالَ اقْتِدَائِهِ جُلُوسًا وَتَشَهُّدًا لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْمَأْمُومَ لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الْوَسْوَسَةِ فِي كَوْنِهَا لَيْسَتْ عُذْرًا أَوْ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالظَّاهِرَةِ وَمَا الظَّاهِرَةُ الْخَفِيَّةُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْوَسْوَسَةَ الْيَسِيرَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ إدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ مَعَ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْهَا الظَّاهِرَةُ، وَهِيَ الَّتِي يَطُولُ زَمَنُهَا عُرْفًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اقْتَدَى بِشَخْصٍ فِي الِاعْتِدَالِ فَاعْتَدَلَ مَعَهُ وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ وَجَدَ الْإِمَامَ رَافِعًا رَأْسَهُ مِنْهَا فَهَلْ يَسْجُدُ أَمْ يُتَابِعُهُ كَمَا فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ الْمَسْبُوقُ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مُتَابَعَةً لِإِمَامِهِ فَوَجَدَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا يُتَابِعُهُ، وَلَا يَسْجُدُهَا.
(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ فِي ظَاهِرِ ثَوْبِهِ، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ أَوْ مَسَّ ثَوْبَهُ مِنْ قُدَّامِهِ نَجَاسَةٌ، وَكَانَ الْمَأْمُومُ بَعِيدًا عَنْ إمَامِهِ هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ النَّجَاسَةِ الْخَفِيَّةِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْمَأْمُومَ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَذْكُورَةَ مِمَّا تَخْفَى عَلَى الْمَأْمُومِ خُصُوصًا إنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَذْكُورَةَ ظَاهِرَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ إذْ لَا تَخْلُو مِنْ تَقْصِيرٍ، وَالنَّجَاسَةُ الظَّاهِرَةُ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهَا أَبْصَرَهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي ظَاهِرِ الثَّوْبِ وَالْخَفِيَّةُ بِخِلَافِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَخَلَّفَ عَنْ إمَامِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَقَرَأَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا جِدًّا فَهَلْ تَبْطُلُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا قَامَ إمَامُهُ وَتَخَلَّفَ عَنْهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ مِنْهُ إلَّا يَسِيرًا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَحْدَثَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاسْتَخْلَفَ غَيْرَ مُقْتَدِيهِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُ غَيْرِ الْمُقْتَدِي لِمُخَالَفَةِ نَظْمِ صَلَاتِهِ نَظْمَ صَلَاتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْقِيَامِ، وَهُمْ يَحْتَاجُونَ إلَى الْقُعُودِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَجَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ هَلْ لَهُ الِانْتِظَارُ، وَفِيمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَتَرَكَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَهَلْ لَهُ الِانْتِظَارُ أَمْ تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَأْمُومِ انْتِظَارُ إمَامِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَشَهَّدَ فِي الثَّالِثَةِ ظَانًّا أَنَّهَا الرَّابِعَةُ فَأَخْبَرَهُ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ فَهَلْ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِ أَمْ بِظَنِّهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِأَنَّهَا ثَالِثَةٌ وَيَأْتِي بِالرَّابِعَةِ؛ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَخْبَرَهُ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ بِفِعْلِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا يُبْطِلُهَا وَفِي ظَنِّهِ خِلَافُهُ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا فِي ظَنِّهِ أَوْ بِمَا أُخْبِرَ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي ظَنِّهِ لَا بِمَا أُخْبِرَ بِهِ؛ إذْ فِعْلُ نَفْسِهِ لَا يَرْجِعُ فِيهِ لِقَوْلِ غَيْرِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ ظَانًّا أَنَّهَا الرَّابِعَةُ فَأَخْبَرَهُ مَجْمَعٌ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ بِأَنَّهَا خَامِسَةٌ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَرْجِعَ إلَى قَوْلِهِمْ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي شَرْحِهِ لِأَبِي شُجَاعٍ وَهَلْ فِعْلُ الْجَمَاعَةِ قَائِمٌ مَقَامَ قَوْلِهِمْ كَمَا لَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَرْجِعَ إلَى قَوْلِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِينَ؛ إذْ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ مَحَلُّهُ فِي إخْبَارٍ لَا يُفِيدُهُ الْعِلْمُ وَلَيْسَ فِعْلُهُمْ كَقَوْلِهِمْ.
(سُئِلَ) عَنْ الْإِمَامِ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَيْسَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ هَلْ السُّنَّةُ لَهُ الْقِيَامُ مِنْ مُصَلَّاهُ فَوْرًا أَمْ جُلُوسُهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ انْتِقَالُهُ إلَى مَكَان قَرِيبٍ مِنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ سَلَامِهِ تَحْوِيلُ وَجْهِهِ إلَى الْمَأْمُومِينَ بِأَنْ يَجْعَلَ يَمِينَهُ إلَيْهِمْ وَيَسَارَهُ فِي الْمِحْرَابِ عَلَى الْأَصَحِّ.
(سُئِلَ) عَنْ مَسْجِدٍ لَهُ بَابٌ بَحْرِيٌّ وَفِي بَابِهِ شَخْصٌ مُقْتَدٍ بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ، وَمِنْ خَلْفِ هَذَا الشَّخْصِ شَخْصٌ آخَرُ مُقَابِلٌ لِبَابِ الْمَسْجِدِ مُقْتَدٍ بِالْإِمَامِ الْمَذْكُورِ يَرَى مَنْ فِي بَابِ الْمَسْجِدِ، وَعَنْ يَمِينِ هَذَا الشَّخْصِ الْمُقَابِل فَهَلْ اقْتِدَاؤُهُمْ صَحِيحٌ فَإِنْ قُلْتُمْ بِصِحَّتِهِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ السُّبْكِيّ فِي الْمُصَلِّي فِي مُصْطَفِّ الْمَدَارِسِ الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ إذَا لَمْ يَرَ الْإِمَامَ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ إنَّهُ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ إلَّا إذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ مِنْ الصَّحْنِ بِالصَّفِّ هَلْ مُرَادُهُ بِالِاتِّصَالِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ اتِّصَالِ الْمَنَاكِبِ عَلَى مَا قُرِّرَ فِي طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَمْ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ أَشْكَلَ الْجَوَابُ بِالصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا لِعَدَمِ اتِّصَالِ الْمَنَاكِبِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَمَا بَالُ النَّوَوِيِّ عَبَّرَ فِي مَجْمُوعِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا بِنَحْوِ عِبَارَةِ السُّبْكِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ فَلَوْ اتَّصَلَ صَفٌّ بِالْوَاقِفِ فِي الْمُقَابَلَةِ وَرَاءَهُ وَخَرَجُوا عَنْ الْمُقَابَلَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ لِاتِّصَالِهِمْ بِمَنْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؟ اهـ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اقْتِدَاءَ مَنْ عَنْ يَمِينِ الْمُقَابِلِ صَحِيحٌ وَكَلَامُ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورُ جَارٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ وَالْمُرَادُ بِاتِّصَالِ الصُّفُوفِ فِيهِ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ اتِّصَالُ الْمَنَاكِبِ وَعَلَى طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ حُصُولُ الرَّابِطَةِ بِدَلِيلِ مَا قُرِّرَ فِيهَا وَهَذَا الثَّانِي هُوَ مُرَادُ النَّوَوِيِّ بِمَا عَبَّرَ بِهِ فِي مَجْمُوعِهِ مِنْ الِاتِّصَالِ فِي قَوْلِهِ لِاتِّصَالِهِمْ بِمَنْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ.